الجزيري / الغروي / مازح

162

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

شروط المهر وشرط في المهر أمور : أحدها : أن يكون مالا متقوما له قيمة ، فلا يصح باليسير الذي لا قيمة له ، كحبة من بر ، ولا حد لأكثره ، كما لا حد لأقله ( 1 ) ، فلو تزوجها بصداق